تاريخ آخر تحديث: الجمعة, 29 تشرين1/أكتوير 2010 19:12 الكاتب: Administrator الإثنين, 25 تشرين1/أكتوير 2010 21:38
الباب الأول : العضوية والانخــراط في الجمعية
المادة الأولى : يعتبر عضوا كل شخص تم انتخابه من طرف الجمع العام العادي أو الاستثنائي للجمعية وفق الصيغة المحددة في القانون الأساسي ، وتكتمل عضويته بأدائه المهام الموكولة إليه في المكتب المسير وبخلاف ذلك يمكن للمكتب المسير اتخاذ الاجراءات التأديبية في حقه بما في ذلك ايقافه او حرمانه من الحقوق المكتسبة له بصفته عضوا كالتصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات .
المادة الثانية : كل عضو ملزم بحضور الاجتماعات التي يعقده المكتب ما لم يقدم مبررا مقبولا من طرف هذا الأخير، وكل عضو تكرر تخلفه عن الحضور دون مبرر تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة الأولى والمواد بعده .
المــادة الثالثة : يعتبر منخرطا عاديا كل شخص مستوف للشروط المحددة في أنظمة الجمعية و تم قبول انخراطه من قبل المكتب المسير وتسلم له فور قبوله بطاقة الانخراط التي تصلح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ما لم يقرر المكتب المسير خلاف ذلك .
المادة الرابعة : يعتبر منخرطا ممارسا كل منخرط اكتسب صفة ممارس لأحد الفروع الرياضية التي تشرف عليها الجمعية ، ولا تتحقق له هذه الصفة إلا بعد تقديم جميع الوثائق واستيفاء جميع الشروط المحددة في أنظمة الجامعة المكلية المغربية الوصية على اللعبة .
يتوجب على العضو الممارس الالتـزام بالبرامج التدريبية التي تحددها اللجنة التقنية ، كما يلزمه الحضور والمشاركة بفعالية في جميع أنشطة الجمعية داخل وخارج المنطقة . وكل تخلف عن ذلك يعرضه للعقوبات التأديبية .
المادة الخامسة : للمكتب المسير ولجنه المشكلة كامل الصلاحية في مراجعة وتعديل حقوق المنخرط كلما تبين له سبب وجيه ومبرر لذلك ويبلغ للمعني بالأمر بقرار مكتوب وموقع من طرف مسؤولي الجمعية .
المادة السادسة : تمنح العضوية الشرفية بناءا على مستوى الدعم والمساندة اللذان يقدمهما المعني بالأمر للجمعية ، ويتداول المكتب في الصفة الممنوحة للعضو بناءا على ذلك .
الباب الثاني : المكتب المسير ولجنه التنفيذية
المادة السابعة : كل عضو ملزم بالقيام بالمهام الموكولة إليه في أنظمة الجمعية وإلا أسقطت حقوقه في الجمعية خصوصا حقه في التصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات والترشح للمكتب في الدورات اللاحقة .
المادة الثامنة : لايحق للنواب مباشرة مهام من ينوبون عنهم إلا بعد ثبوت غياب هؤلاء الأعضاء .
المادة التاسعة : يعقد المكتب المسير اجتماعاته بصفة منتظمة ودورية ، ويتوجب لزوما عقد اجتماع للمكتب قبيل كل نشاط ـ مباراة ، مسابقة ، دوري ... بحضور جميع المكونات المزمع إشراكها في هذا النشاط .
المادة العاشرة : كل عضو أو منخرط تغيب عن الاجتماع بعد تلقيه للدعوة او الاتصال بدون مبرر يخضع للاجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة التأديبية .
المادة الحادية عشر : يتشكل المكتب المسير من ثلاث لجن تنفيدية دائمة وهي :
الكتابة العامة : تتشكل من أعضاء من المكتب المسير وأي عنصر اخر يمكن الاستفادة من خدماته وتعنى بمتابعة شؤون التوثيق الخاص بالجمعية كما تتولى تحرير المنشورات والمحاضر والتقارير ، وتبث في طلبات الانخراط ومسك ملفات ووثائق المنخرطين العاديين والممارسين ، وتضع رهن إشارة بقية اللجن الوثائق والمنشورات كلما طلب منها ذلك ، وبموازاة ذلك تتولى مهمة مراقبة تقيد المنخرطين الممارسين بالبرامج التدريبية والمواظبة على الأنشطة بالتنسيق مع اللجن الأخرى.
لجنة التنسيق والاتصال : تتشكل من أعضاء من المكتب المسير وأي عنصر اخر يمكن الاستفادة من خدماته وتتولى مهام التواصل والتنسيق مع الشركاء والداعمين بغية دعم برامج الجمعية وأنشطتها ماديا ومعنويا ، فضلا عن التعريف بها لدى وسائل الاعلام وعموم الجمهور. كما تتولى مهمة نشر وتعميم التقارير والبلاغات والبيانات التي تعدها الكتابة العامة .
اللجنة التقنية : تتشكل من أعضاء من المكتب المسير وأي عنصر اخر يمكن الاستفادة من خدماته وتتولى مهمة الاشراف المباشر على المنخرطين الممارسين حيث تضع البرامج التدريبية وتحدد جداولها الزمنية كما تحصر لوائح اللاعبين المؤهلين لتمثيل الجمعية بناءا على معايير واضحة ، وتنسق مع الكتابة العامة لضبط الجوانب التنظيمية ومسألة الانضباط.
المــادة الثانية عشر : يمكن للمكتب المسير تشكيل لجن إضافية كلما تطلب الأمر ذلك ، وتحدد تشكيلة اللجنة ومهامها في بطاقة تقنية واضحة .
المــادة الثالثة عشر : كل لجنة ملزمة بوضع تقارير موجزة لأنشطتها وبرامجها وترفعها إلى اجتماعات المكتب المسير من خلال رئيسها أو منسقها
الباب الثالث : اللجنة التأديبية
المادة الرابعة عشر : تتشكل اللجنة التأديبية من جميع أعضاء المكتب المسير الحاضرين . ويمكن للرئيس توجيه الدعوة لعقد اجتماعها كلما تبين له سبب وجيه لذلك، كما يحق لرؤوساء ومنسقي اللجن والمشرفين التقنيين تقديم طلب لعقد اجتماع اللجنة للبث في القضايا المعروضة على أنظارها .
المادة الخامسة عشر : تتخذ اللجنة التأديبية عقوبات في حق الأعضاء والمنخرطين الذين يخالفون أنظمة الجمعية وقراراتها وتتراواح بين :
الطرد النهائي من الجمعية : وذلك بعد تسوية الوضعية المادية والمعنوية مع الجمعية .
التوقيف المؤقت والحرمان من الحقوق المكتسبة في إطار الجمعية .
الغرامة المالية : وتحددها اللجنة بناءا على حجم الضرر والمخالفة ، وتوجه الغرامة لحساب الجمعية .
المتابعة القضائية
ويمكن للجنة اتخاذ اجراءات تأديبية أخرى قياسا بحجم الضرر والمخالفة المرتكبة .
المادة السادسة عشر : تنعقد اللجنة التأديبية بحضور جميع الأطراف المتنازعة ويترأس رئيس الجمعية او من يقوم مقامه اجتماعاتها وتتخذ قراراتها بالأغلبية النسبية مع ترجيح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس في حال تعادل الأصوات .
المادة السابعة عشر : توجه الدعوة بكل وسائل الاتصال المتاحة إلى الأطراف المتنازعة أو المنخرط المزمع عقد اللجنة بسببه أسبوعا على الأقل قبل الاجتماع ، ولا يمكن التذرع بالغياب لوقف عمل اللجنة .
المادة الثامنة عشر : تتبث قرارات اللجنة في محضر وتبلغ للمعنيين بالأمر بمراسلات كتابية تسلم لهم مباشرة أو توجه إلى عناوينهم إن اقتضى الأمر .
البـــاب الرابع : مقتضيات عامــة
المادة التاسعة عشر : يعتبر هذا القانون مرجعا عاما يحق للمكتب المسير تعديله وتتميمه متى رأى ضرورة لذلك ، ويتم ذلك في اجتماع عادي للمكتب المسير يتم فيه مناقشة التعديلات وتتبيثها في محضر مكتوب .
المادة العشرون : تتبث جميع القرارات التي يتخذها المكتب أو لجنه التنفيذية أو اللجنة التأديبية في محاضر مكتوبة وموقعة تبين زمان ومكان اتخاذ القرار ولوائح الحضور وغير ذلك من المعطيات والحيثيات الكفيلة بتوثيق الاجتماع .
المادة الواحدة والعشرون : يتم ترتيب وتصنيف وحفظ وثائق ومستندات الجمعية في نسختين ، تودع واحدة منها بمقر الجمعية والاخرى لدى الكاتب العام أو من يقوم مقامه .

| < | حزيران/يونيو 2012 | > | ||||
| ا | ا | ا | ا | ا | ا | ا |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |