تاريخ آخر تحديث: الجمعة, 29 تشرين1/أكتوير 2010 19:11 الكاتب: Administrator الإثنين, 25 تشرين1/أكتوير 2010 21:36
المادة الاولى : التاسيس و التسميـة : تم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) كما تم تعديله وتتميمه، والمتعلق بحق تنظيم وتأسيس الجمعيات. القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 شوال 1409 (19 ماي 1989).
المرسوم رقم 76493.764 الصادر في 13 جمادى الاولى 1414 (29 اكتوبر 1993)بتطبيق القانون رقم 06.87
تأسيس جمعية رياضية تحت اسم : الجـمعية الرياضيـة مولـودية أنـزي
- تأطير ممارسة كرة القدم وذلك طبقا لقوانين وأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأجهزتها واستنادا إلى القواعد والاخلاق الحميدة المتعارف عليها .
- المشاركة في المنافسات الرسمية والودية المنظمة على الصعيد المحلي ،الجهوي ،الوطني وعلى المستوى الدولي كلما أتيح ذلك .
- تنشيط الحياة الرياضية ،التربوية ، الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة .
- وعموما تهدف الجمعية إلى المساهمة في التنمية الشاملة للمنطقة عبر تأطير الشباب خصوصا في المجال الرياضي .
المادة الخامسة : الانـتـســـــــاب : تنتسب الجمعية الى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتلتزم باحترام النظام الاساسي وأنظمة الجامعة.
المادة السادسة : تكــويـن الجمعيـة : تتكون الجمعية من اعضاء منخرطين وأعضاء ممارسين و أعضاء شرفيين
- يعتبر عضوا منخرطا كل عضو تم قبول طلبه من طرف المكتب المسير .
- مقبول من طرف مكتب الجمعية
- أدى كامل انخراطاته السنوية
- يعتبر عضوا ممارسا كل عضو منتسب الى الجمعية حامل لرخصة و ممارس للنشاط الرياضي الذي تأسست من أجله هذه الجمعية
- يعتبر عضوا شرفيا كل شخص ساند الجمعية معنويا او ماديا بنشاطه وتفانيه و دعمه
- تمنح العضوية الشرفية من طرف مكتب الجمعية
- يمكن ان يحضر الاعضاء الشرفيون اجتماعات الجمعية الا انهم لا يشاركون في المداولات ولا في التصويت .
المادة السابعة : الانخراط : يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية ان يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية وان يقدم طلبا مكتوبا الى الرئيس يلتزم فيه باحترام النظام الاساسي للجمعية وباداء واجب الانخراط السنوي الذي حدد في 100 درهم للعموم و 30 درهما للطلبة والتلاميذ، يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول او رفض الانخراط نهائيا.
المادة الثامنة : فقــدان العضويــــــــة : تفقد العضوية بأحد الأسباب التالية :
- الانتقال او النقل طبقا لانظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في هذا المجال
- الاستقالة
- الشطب المعلن من قبل المكتب لعدم اداء واجب الانخراط او لخطأ فادح وذلك بعد توصل المعني بقرار معلل .
- الوفاة
لا تقبل عضوية من يقل عمره عن 18 سنة الا بموافقة كتابية من والي أمره .
المادة التاسعة : الادارة والتسييــــــر : تتكون هياكل الجمعية من الاجهزة التالية
- الجمع العام
- مكتب الجمعية
- اللجن التنفيدية
المادة العاشرة : الجمع العام العادي
- يتكون الجمع العام العادي فقط من الاعضاء المنخرطين لازيد من ستة اشهر على الاقل والذين ادوا كامل واجب انخراطهم. ولايمكن ان يشارك الاعضاء الممارسين ـ اللاعبون ـ في أشغال الجمع العام.
- يجتمع الجمع العام مرة في السنة مباشرة بعد نهاية كل موسم رياضي .
- يتم تبليغ الدعوات الى الاعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة أو عن طريق وسائل الاتصال المتاحة ـ هاتف ، رسالة إلكترونية أو رسالة قصيرة ... واذا تعذر الأمريتم الاعلان عن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الاقل
- يحدد المكتب جدول الاعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها 7 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.
- يناقش الجمع العادي تقارير الانشطة الرياضية والتدبير المالي للجمعية وكذا ميزانية السنة المالية الموالية.
- يناقش جميع القضايا الاخرى المدرجة في جدول الاعمال
- يقوم بانتخاب وتجديد اعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي
- يرأس الجمع العام الرئيس او نائبه، او اذا تعذر ذلك احذ اعضاء المكتب ينتذبه الرئيس لهذا الغرض
- تتكون هيئة الناخبين من الاعضاء المكونين للجمع العام
- لكل عضو الحق في صوت واحد
يجب على الجمع العام، لتصبح مداولاته صحيحة ان يجمع الأغلبية المطلقة لأعضاء ومنخرطي الجمعية (وهو النصف + 1) ، فاذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة الى الجمع العام مرة ثانية على اساس جدول الأعمال نفسه 6 ايام على الاقل بعد الجمع الاول، وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات الجمع العام باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا.
لا يقبل التصويت بالتوكيل او بالمراسلة.
المادة الحادية عشرة : الجمع العام الاستثنائي : للجمع العام الاستثنائي اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية او ادماجها في جمعيات اخرى او اية قضية مستعجلة اخرى.
تتم دعوته بمبادرة من مكتب الجمعية اوثلثي أعضائه أو بطلب من نصف الاعضاء المكونين للجمع العام .
لاتكون مداولاته صحيحة الا اذا حضر ثلثا اعضاء الجمعية على الاقل .
تتخذ قراراته باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين ويكون التصويت بالاقتراع السري المباشر .
المادة الثانية عشرة : مكتب الجمعيـــــــــة : يقوم المكتب بتسيير وتدبير الجمعية ويتكون من ثلاثة عشر عضوا يتم انتخابهم في الجمع العام ـ العادي أو الاستثنائي ـ لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد باقتراع الاغلبية الفردية ويتكون المكتب من :
ينتخب الجمع العام، علاوة على اعضاء مكتب الجمعية الرسميين، عددا من الاعضاء النواب لتعويض الاعضاء الرسميين الذين قد يتوقفون عن مزاولة مهامهم لسبب من الاسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.
يمكن ان ينتخب في مكتب الجمعية كل عضو منخرط تتوفر فيه الشروط الاتية :
· ان يكون قد اتم العشرين سنة على الأقل .
· ان يكون قد ادى واجبات انخراطه كاملة لمدة سنتين على الاقل .
· لا يتقاضى من الجمعية اي اجر مقابل مزاولة انشطته الرياضية داخل الجمعية
· ان يتوفر على جذاذة قيسمية بيضاء
· توجه الترشيحات الى مكتب الجمعية عشرة ايام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمع العام .
· يعلن منتخبون المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات، واذا حصل مرشحان او اكثر عل نفس عدد الاصوات فن الترجيح يتم حسب الاقدمية في الجمعية، وعند تساوي الاقدمية بينهما يعلن عن فوز اكبرهما سنا .
وفي حالة شغورمنصب يؤثر في صحة قرارات المكتب لانعدام النصاب، فان المكتب يقوم بكيفية مؤقتة وعن طريق القرعة بتعويض الاعضاء المتخلفين من بين الاعضاء النواب ، ويتم تعويضهم بصفة نهائية في اقرب جمع عام . وتنتهي صلاحيات الاعضاء الذين تم انتخابهم بهذه الطريقة في التاريخ الذي ينتهي فيه بصفة عادية انتداب الاعضاء الذين يعوضونهم.
· يعتبر أعمال ومساهمات الاعضاء والمنخرطين عملا تطوعيا لا يترتب عنه على الجمعية مقابل مادي أو معنوي . ويمنع منعا كليا استغلال اسم الجمعية في أية تظاهرات كيفما كان نوعها دون موافقة كتابية مسبقة من الجمعية
المادة الثالثة عشرة : اختصاصات مكتب الجمعية :
يقوم مكتب الجمعية بما يلي :
- وضع البرنامج السنوي لعمل الجمعية والسهر على تنفيذه وإنجاحه .
- اتخاذ جميع القرارات الصالحة لتدبير الشؤون الجارية للجمعية، ويمكنه على وجه الخصوص توظيف المستخدمين التقنيين و الاداريين الضروريين لحسن سير الجمعية مع وجوب الالتزام بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة عند اختيار المستخدمين والمتعاملين مع الجمعية عموما .
- تهيئ مشاريع الانظمة الداخلية والتأديبية والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الجمع العام عليها .
- السهر على التاطير التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للجمعية .
- التفاوض والابرام حسب القواعد التي حددتها انظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقود استخدام المدربين والمهنيين البدنيين اللذين تدفع الجمعية اجورهم، وتبعث نسخ من هذه العقود الى الجامعة أو الجهة التي تمثلها على صعيد الجهة .
- اتخاذ كافة القرارات التي تهم الاعضاء الممارسين وخصوصا فيما يتعلق بالانضباط والمواظبةة والاستخدام والاعارة والنقل والانتقال...
- تحديد جدول اعمال الجمع العام .
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان مراقبة طبية منتظمة للاعضاء الممارسين .
- السهر على ابرام عقد تامين اعضاء الجمعية من كل المخاطر التي قد يتعرضون لها اثناء ممارسة مهامهم داخل الجمعية او في إطار أنشطتها .
- تدبير المنشآت الرياضية للجمعية والسهر على صيانتها وأمنها وتحديد برنامج استعمالها .
تصح مداولات مكتب الجمعية عند حضور ثلثي اعضائه، وتتخذ قراراته بالأغلبية وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس .
- إنشاء فروع جديدة للجمعية ـ لتأطير أصناف رياضية مختلفة ـ وتعيين ممثلين لها محليا ، وطنيا ودوليـــا .
- إبرام إتفاقيات الشراكة والتعاون والاندماج مع جمعيات محلية ذات نفس الأهداف والغايات في حدود القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
المادة الرابعة عشرة : مهام اعضاء المكتــــــب
أ ـ الرئيس :
• يمثل النادي لدى السلطات العامة والخاصة واتجاه الأغيار بصفة عامة .
• يستدعي ويرأس أعمال الجمع العام فضلا عن اجتماعات المكتب .
• يوقع المستندات المحاسبية والشيكات ، وسندات المصاريف وجميع الوثائق البنكية بمعية أمين المال .
• يوقع محاضر الاجتماعات بالتشارك مع الكاتب العام .
• توقيع وثائق النادي ومراسلاته .
ب ـ الكاتب العام :
• إعداد جداول الأعمال و تحرير محاضر الاجتماعات والتوقيع عليها بمعية الرئيس .
• تحرير المراسلات والدعوات .
• مسك سجلات الأعضاء والوثائق الإدارية والمراسلات وكل المستندات التي لها طابع اداري وتنظيمي.
ج ـ أمين المال :
• استخلاص واجبات الانخراط .
• يعد مشروع الميزانية .
• مسك وتنظيم سجلات الجمعية الحسابية.
• يحافظ على الموجودات النقدية وكافة المستندات المالية .
• يوقع المستندات المحاسبية والشيكات ، وسندات المصاريف وجميع الوثائق البنكية بمعية الرئيس .
تفويض : في حال غياب الرئيس أو أمين المال أو عند وجود مانع لديهم ، فإن نوابهم يتولون النيابة عنهم مباشرة لمزاولة الاختصاصات المشار إليها أعلاه دون حاجة إلى توكيل أو تفويض منهم ويعتبر هذا الفصل تفويضا لهم للقيام بهذه المهام .
المادة الخامسة عشرة : التنظيم المالي للجمعية
أ ـ الموارد: تتكون موارد الجمعية من الموارد المسموح بها قانونا و كذا الموارد المحددة في الفصل السادس من الظهير الشريف المنظم لعمل الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه وهي :
- واجبات انخراطات الاعضاء
- عائدات و مداخيل المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجمعية أو تكون طرفا فيها .
- حصة مداخيل الاستشهار والاحتضان والاشهار طبقا للتشريع الجاري به العمل
- منح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
- التبرعات والهبات الممنوحة للجمعية من المحبين والفعاليات الاقتصادية والجمعوية المحلية .
ب ـ المصاريف : هي كل النفقات التي يتم صرفها في الإدارة والتسيير وكذا في تنظيم وتدبير والإشراف على أنشطة الجمعية وكل مصروف يتجاوز 500 درهم يبرر وجوبا بوصل.
ج ـ تودع جميع أموال الجمعية النقدية في حساب بنكي يفتح باسمها لدى الخزينة العامة للمملكة أو لدى إحدى المؤسسات البنكية أو البريدية .
د ـ يحدد المكتب المسير نفقات الجمعية حسب البرامج والأنشطة المقررة، مع مراعاة الميزانية العامة للجمعية . ويلتزم بوضع تقارير دورية ـ كل ستة أشهر ـ تبين الوضعية المالية للجمعية
المادة السادسة عشرة : أحكام عامة وانتقالية :
• كل تبرع للجمعية يعد ملكا لها ولا يمكن للمتبرع سحبه أو طلب مقابله سواء كان ماديا كان أو معنويا.
• تعمل الجمعية في إطار المصلحة والنفع العام ، لأعمال أعضائها صفة التطوع .
• إذا تقرر حل الجمعية اختياريا أو إجباريا يعين الجمع العام العادي أو الاستثنائي لجنة من خمسة أعضاء لتصفية ممتلكاتها وتوهب لجمعية أو مؤسسة ذات نفع عام يختارها الجمع العام بالتصويت بالأغلبية .
• في انتظار وضع القانون الداخلي والتصديق عليه يقوم المكتب المسير باتخاذ قرارات تسيير الجمعية وتصريف شؤونها .
• يتولى أعضاء المكتب المسير جميع الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى هذا القانون خلال الفترة الانتقالية التي تفصل بين نهاية مدة انتداب المكتب وانتخاب المكتب الجديد .

| < | حزيران/يونيو 2012 | > | ||||
| ا | ا | ا | ا | ا | ا | ا |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |